تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (3) 279 تعليق

لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

آخر تحديث منذ 42 دقيقة


دكتور صلاح المغربى

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:45

.ما الحكم والانجيل ليس به شرائع وما تم من لوائح هى لطوائف دون اخرى ... وماذا لو طرفى النزاع من اهل الملل اختلفوا طرف يريد الشريعة والاخر لا يريد الشريعة ... واذا كان ولابد يكتب ومبادئ الشريعة الاسلامية التى يحددها الازهر الشريف هى المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين ان يحتكموا لشرائعم اذا اتفق طرفى الخصومة كتابة (( وبهذا تلغى مادة الازهر كمرجعية لان دور الازهر تحديد المبادئ الشرعية على العموم كقواعد عامة وليست لاحكام خاصة ... وتحل مشكلة اهل الملل الاخرى بجقهم اذا اتفق طرفى النزاع اما اذا اختلفوا يرجعوا لقانون الدولة وشرعها وشريعتها وتلغى المادة المستحدثة ويمنع تأويل القضاء وغير المختصيين كالحكم الشهسر الخاطئ بتفسير المبادئ بقطعى الدلالة قطعى الثبوت وبهذا ينكر السنة والسيرة والاجتهادات والاجماع ... وهو حكم باطل من الدستورية ولم تأخذ به محكمة النقض فى بعض احكامها