تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (3) 279 تعليق

لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Hamed Taquudin

منذ 21 دقيقة

أرفض هذة المادة رفضاً قطعياً وهذة المادة هى إعلان تقصيم مصر الى دويلات ويعطي اليهود والنصار الحق في إقامة دولة داخل الدولة ولن يستطيع احد الوقوف امامهم لان هذة المادة سمحت لهم بهذا , لايوجد دستور في العالم في هذة المادة , هل يوجد في الدستور الامريكي يرجع تحكيم المسلمين الى شريعتهم أو اليهود ؟هل يوجد في فرنسا او ألمانيا أو روسيا ؟ هذة المادة خنجر مسموم في قلب الوحدة الوطنية (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ)[المائدة:49]