تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (3) 279 تعليق

لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Mohamed Ahmad

24 سبتمبر 2012, الساعه 6:16

الرجاء ان يتم المعامله بالمثل بين جميع المصرين فى الاحوال الشخصيه الزواج والطلاق وان يكون للمسيحين كالمسلمين مأذون او شبيه له والتوثيق يكون عن طريق الحكومه لا يرجع فى الزواج او الطلاق الى الكنيسه الا فى حاله مثلا النصح اذا اراد الزوج او الزوجه . ام الزواج والطلاق حق للجميع دون الرجوع الى الكنيسه او المسجد .. فمثلا المسلمين احيانا البعض منهم يقوم بكتب الكتاب فى المسجد ولكن الزواج عن طريق الحوكمه بالتوثيق القسيمه لا دخل للمسجد او الشيخ فيه كذلك المسيحين يذهبوا الى الكنيسه للقران او ما يسمى عندهم للتبرك ولكن يكون هناك سلطان من الكنيسه على الفرد فى الزواج او الطلاق طالما انه لا يخالف تعاليم المسيحيه المنصوص عليها فى الانجيل او التوراة ... متى نرى الكنيسه مؤسسه من مؤسسات الدوله وليست مؤسسه فوق قوانين الدوله حتى ننهى عقود من الجدل الطويل الذى ادى فى النهايه الى ما نراة الان من تغول وسطوة القساوسه لدرجه انهم جاء عليهم وقت شعروا فيه انهم اقوى من الرئيس نفسه والحكومه والدوله والشعب وقتها كنت اتذكر تاريخ اوربا فى العصور الوسطى وقت حكم الكنيسه للدول الاوربيه كلها .