الرجاء ان يتم المعامله بالمثل بين جميع المصرين فى الاحوال الشخصيه الزواج والطلاق وان يكون للمسيحين كالمسلمين مأذون او شبيه له والتوثيق يكون عن طريق الحكومه لا يرجع فى الزواج او الطلاق الى الكنيسه الا فى حاله مثلا النصح اذا اراد الزوج او الزوجه . ام الزواج والطلاق حق للجميع دون الرجوع الى الكنيسه او المسجد .. فمثلا المسلمين احيانا البعض منهم يقوم بكتب الكتاب فى المسجد ولكن الزواج عن طريق الحوكمه بالتوثيق القسيمه لا دخل للمسجد او الشيخ فيه كذلك المسيحين يذهبوا الى الكنيسه للقران او ما يسمى عندهم للتبرك ولكن يكون هناك سلطان من الكنيسه على الفرد فى الزواج او الطلاق طالما انه لا يخالف تعاليم المسيحيه المنصوص عليها فى الانجيل او التوراة ... متى نرى الكنيسه مؤسسه من مؤسسات الدوله وليست مؤسسه فوق قوانين الدوله حتى ننهى عقود من الجدل الطويل الذى ادى فى النهايه الى ما نراة الان من تغول وسطوة القساوسه لدرجه انهم جاء عليهم وقت شعروا فيه انهم اقوى من الرئيس نفسه والحكومه والدوله والشعب وقتها كنت اتذكر تاريخ اوربا فى العصور الوسطى وقت حكم الكنيسه للدول الاوربيه كلها .
Mohamed Ahmad
الرجاء ان يتم المعامله بالمثل بين جميع المصرين فى الاحوال الشخصيه الزواج والطلاق وان يكون للمسيحين كالمسلمين مأذون او شبيه له والتوثيق يكون عن طريق الحكومه لا يرجع فى الزواج او الطلاق الى الكنيسه الا فى حاله مثلا النصح اذا اراد الزوج او الزوجه . ام الزواج والطلاق حق للجميع دون الرجوع الى الكنيسه او المسجد .. فمثلا المسلمين احيانا البعض منهم يقوم بكتب الكتاب فى المسجد ولكن الزواج عن طريق الحوكمه بالتوثيق القسيمه لا دخل للمسجد او الشيخ فيه كذلك المسيحين يذهبوا الى الكنيسه للقران او ما يسمى عندهم للتبرك ولكن يكون هناك سلطان من الكنيسه على الفرد فى الزواج او الطلاق طالما انه لا يخالف تعاليم المسيحيه المنصوص عليها فى الانجيل او التوراة ... متى نرى الكنيسه مؤسسه من مؤسسات الدوله وليست مؤسسه فوق قوانين الدوله حتى ننهى عقود من الجدل الطويل الذى ادى فى النهايه الى ما نراة الان من تغول وسطوة القساوسه لدرجه انهم جاء عليهم وقت شعروا فيه انهم اقوى من الرئيس نفسه والحكومه والدوله والشعب وقتها كنت اتذكر تاريخ اوربا فى العصور الوسطى وقت حكم الكنيسه للدول الاوربيه كلها .