تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (3) 279 تعليق

لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:57

إن تم الإتفاق على وضع كلمة مباديء أمام الشريعة الإسلامية فيجب وضع نفس الكلمة أمام الشرائع الأخرى والعكس بالعكس

Atef Hussein

19 سبتمبر 2012, الساعه 23:2

تدمج مع المادة الثانية

Ahmed Naguib

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:2

ليه مش "لأتباع الديانات الأخري" بدون ذكر أديان معينة؟

ZA Bst Inceptioner

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:41

طيب والمواطنين البهائيين والمورمن والملحدين وغيرهم الكتير هنعمل فيهم ايه يعني ...مش دول مواطنين معاهم الجنسية المصرية لهم كافة الحقوق مثل الاخرين اين حقوقهم

Hisham Ali

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:51

العلمانيه هي الحل

Foad Masrii

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:46

"لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة..". طاب والبهائيين؟ (علماً ان عددهم اكبر من اليهود).

Amr Gamaal

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:23

لازم تبقى لاتباع العقائد الاخرى الحق ... علشان حرية العقيدة مينفعش تبقى قاصرة على الاديان السموية فقط

العواصم والقواصم

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:23

لاوجود لمثل هذه المادة فى دساتير جميع الدول المسيحية فى اوروبا وامريكا !!! لقد حاربوا مئات السنين وقتل مئات الملايين فى حروب واعدامات واحراق للهرطقة وتعذيب لانهاء سلطان الكنيسة على القوانين والدساتير التى تنظم حياة البشر !!.... فهل ناتى نحن بجهل لاعادة سلطان الكنيسة مرة اخرى ؟؟.... تعلموا من الدول المسيحة ... افهموا من الدول المسيحية .... اسالولهم لماذا حذفوا سلطة الكنيسة من حياة المسيحيين فى القوانين والدساتير ؟؟؟

Mohamed SaȜid

منذ 45 دقيقة

طب والناس اللى مش معتقدين فى اى دين سماوى يعملوا ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظ

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:11

ماذا عن اتباع بقية الديانات؟ لماذا لا يذكر وجود اتباع ديانات اخري؟ ولماذا نكتب الدستور بعنصرية؟

Sameh Gayed

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:47

و انا مسيحى ارفض التمييز الحرية للجميع لا أؤمن بما يؤمنون لكنى اؤمن بأنهم مصريون و يجب ان يكفل لهم دستورهم حريتهم

احمد جابر

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:16

ماده غير مبرر وجودها لانها لم تضيف جديد والشق الثاني من الماده يتعلق بالحقوق والحريات وليس بالمقومات الاساسيه للدوله وأخيراً مجرد وضعها سيفتح باب للخلاف والإختلاف

John Gabriel

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:49

و ماذا عن البهائين و الشيعة ليس لهم حقوق اليسوا مواطنين مصرين