لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
طيب والمواطنين البهائيين والمورمن والملحدين وغيرهم الكتير هنعمل فيهم ايه يعني ...مش دول مواطنين معاهم الجنسية المصرية لهم كافة الحقوق مثل الاخرين اين حقوقهم
"لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة..". طاب والبهائيين؟ (علماً ان عددهم اكبر من اليهود).
لازم تبقى لاتباع العقائد الاخرى الحق ... علشان حرية العقيدة مينفعش تبقى قاصرة على الاديان السموية فقط
لاوجود لمثل هذه المادة فى دساتير جميع الدول المسيحية فى اوروبا وامريكا !!! لقد حاربوا مئات السنين وقتل مئات الملايين فى حروب واعدامات واحراق للهرطقة وتعذيب لانهاء سلطان الكنيسة على القوانين والدساتير التى تنظم حياة البشر !!.... فهل ناتى نحن بجهل لاعادة سلطان الكنيسة مرة اخرى ؟؟.... تعلموا من الدول المسيحة ... افهموا من الدول المسيحية .... اسالولهم لماذا حذفوا سلطة الكنيسة من حياة المسيحيين فى القوانين والدساتير ؟؟؟
ماذا عن اتباع بقية الديانات؟ لماذا لا يذكر وجود اتباع ديانات اخري؟ ولماذا نكتب الدستور بعنصرية؟
و انا مسيحى ارفض التمييز الحرية للجميع لا أؤمن بما يؤمنون لكنى اؤمن بأنهم مصريون و يجب ان يكفل لهم دستورهم حريتهم
ماده غير مبرر وجودها لانها لم تضيف جديد والشق الثاني من الماده يتعلق بالحقوق والحريات وليس بالمقومات الاساسيه للدوله وأخيراً مجرد وضعها سيفتح باب للخلاف والإختلاف
و ماذا عن البهائين و الشيعة ليس لهم حقوق اليسوا مواطنين مصرين
Yosef Yosef
إن تم الإتفاق على وضع كلمة مباديء أمام الشريعة الإسلامية فيجب وضع نفس الكلمة أمام الشرائع الأخرى والعكس بالعكس
Atef Hussein
تدمج مع المادة الثانية
Ahmed Naguib
ليه مش "لأتباع الديانات الأخري" بدون ذكر أديان معينة؟