تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 42 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

ملحوظة: نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


أفضل التعليقات

Hany Mokhtar

منذ 36 دقيقة

فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون ..... ما سبب فتح باب الاستثناء؟!!

حازم هنو المحامى

26 سبتمبر 2012, الساعه 14:18

وكل متهم فى دعوى جنائية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ,( ليس وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها )

Mazin Aboulilah

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:30

أرى تعديل الماده هذه إلى : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. تكفل الدولة لكل متهم فى جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية أن يكون له محام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة. وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

Safwat Aboulilah

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:36

أرى تعديل الماده هذه إلى : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وتكفل الدولة لكل متهم فى جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية أن يكون له محام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة. وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

Haytham Mahmoud

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:31

ما الهدف من تحديد بعض الحالات للقانون؟ من الواضح ان هذه ثغرة!

Mervat Kamel

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:5

فيما عدى الاحوال التي يحددها القانون .. جملة مبهمة

Haytham Aboulhassan

21 سبتمبر 2012, الساعه 19:35

أعتقد أن مصر مريضه بجملة "الأحوال التي يحددها القانون". جملة مطاطة وتفتح أبواب شرور نحن في غنى عنها

Mahmud Zaky

منذ 59 دقيقة

مع احترامى للحمامين المحترمين يوجد محامين عندما يرفع قضيه على احد يكتب عنوان المرفوع عليه القضيه غلط حتى يتم الحمكم عليه غيابى بالحبس
لابد ان توضع ضوابط لمنع هذه الجريمه البشعه يعنى يوضع نص (عدم الحكم على احد إلا عند التاكد من عنوان الشخص الذى تم رفع عليه القضاية و إخطاره شخصيا بكل ما يفيد فى القضيه فبما عدا يتم وقف القضيه حتى يتم العثور على العنوان الصحيح)

Waeel Alwzzany

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:40

ولو ربنا بلانا بنائب عام موش بيحيل الى الجهات القضائية...المواطن الغلبان بيعمل ايه.....ياريت تخلوا السادة القضاة يرفعوا اديهم من مواد الدستور وينصبوا نفسهم كفلاء الشعب.

Alaa Abdel Hafez

23 سبتمبر 2012, الساعه 12:26

المضمون جيد لكنها تحتاج الى اعادة صياغة

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 13:12

أوافق على النص

الفلاح المصري

1 أكتوبر 2012, الساعه 20:45

صياغة ركيكة

السيد سلامة البقرى

5 أكتوبر 2012, الساعه 16:57

وكل متهم فى دعوى جنائية ( أو جنحة ) يجب أن يكون له محام يدافع عنه أي جنحه من حق المواطن ان يكون له فيها محام ......لية يحدد القانون نوع الجنح التى يجب ان يكون فيها محامى هذا تعارض وتضارب وانقاص من حق المواطنين ..