تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 42 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

ملحوظة: نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Waeel Alwzzany

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:40

ولو ربنا بلانا بنائب عام موش بيحيل الى الجهات القضائية...المواطن الغلبان بيعمل ايه.....ياريت تخلوا السادة القضاة يرفعوا اديهم من مواد الدستور وينصبوا نفسهم كفلاء الشعب.