تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 42 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

ملحوظة: نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Safwat Aboulilah

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:36

أرى تعديل الماده هذه إلى : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وتكفل الدولة لكل متهم فى جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية أن يكون له محام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة. وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.