تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 42 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

ملحوظة: نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55


Mahmud Zaky

منذ 24 دقيقة

مع احترامى للحمامين المحترمين يوجد محامين عندما يرفع قضيه على احد يكتب عنوان المرفوع عليه القضيه غلط حتى يتم الحمكم عليه غيابى بالحبس
لابد ان توضع ضوابط لمنع هذه الجريمه البشعه يعنى يوضع نص (عدم الحكم على احد إلا عند التاكد من عنوان الشخص الذى تم رفع عليه القضاية و إخطاره شخصيا بكل ما يفيد فى القضيه فبما عدا يتم وقف القضيه حتى يتم العثور على العنوان الصحيح)