لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع .
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
ملحوظة: نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون ..... ما سبب فتح باب الاستثناء؟!!
Amr AlSharkawi
دعاوى الحسبة علشان نجري ورا الكتب والأفلام