فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
لابد من وجود نص رادع لأنتهاكات الشرطة،فكل من يتقدم ببلاغ لأن ضابط قد أعتدى عليه، فحلها بسيط يتقدم الضابط ببلاغ مضاد يتهم المواطن بالتعدى على الشرطه و كلام الضابط مأخوذ به دائما،فيصبح المجنى عليه متهما و الشهود غالبا هم باقى أفراد الشرطة
احيانا فى ضرورة انى فى ناس بتبقى بلطجيه ومعروف انهم بلطجيه ازاى انا مقدرش افتشهم وانا متاكد انهم بلطجيه فلازم يبقى فى تعديل للماده على من يتم التعامل مع اى بلاغ مقدم من احد المواطنين على انه فائق السرعه ويتم التعامل معه فى وقت البلاغ واذا تم الابلاغ على نفس الشخص اكثر من مره يوضع تحت المراقبه
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة(و ان بمكن من الاتصال بذويه ) خلال اثنتى عشرة ساعة ،____الخ
من الممكن إضافة جملة في المقطع الأول من المادة كالتالي: " إلا بأمر مسبب من القاضى المختص يبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد إحتجازها، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته....." ثانيا المادة تنص على "حالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه." ولم تتحدث عن عقوبة المتسبب في هذا الحبس دون مبرر ومن الذي يتحمل التعويض.
(ارجو تغير هذه الفقره ) (فيما عدا حالة التلبس) هذه الفقره تتيح لأي ظابط القبض علي اي فرد من الشعب و يقوم بتلبيسو أي قضيه و هذه تم تنفيذو في الدخليه لأنها غير طاهره و يمكن تنفذها في اي وقت ارجو حمايه الشعب المصري و الشباب اللذين لا يملكون اي وسايط و يتم حبسه علي زمتها ارجو التعديل الفوري
مينفعش تطبق على كل الناس لان واحد ذى تاجر المخدرات لما يشوف البوليس هيرمى المخدرات و يطلع برااا
لماذا لم نضع او نضيف ماده على انه اذا تم التفتيش بدون وجه حق عوقب من قام بذلك من النيابه او الداخليه ولا يجوز التفتيش فى الشارع وامام الماره .؟
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص.وان يكون ذلك كتابهويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةايضا وعلى من يخالف ذلك ان يعرض نفسه للعقوبه..
Ahmad Desoky
تعديل مهم: لا يجوز القبض على أحد ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص أو بسبب تلبسه بجريمة. ويجب أن يبلغ المتهم بتهمته كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة, وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته, ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام. ولكل متهم حق التظلم أمام القضاء على أن يفصل فى التظلم خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتما. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه والتعويض عنه وعن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغائها، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى من المحاسبة .
Emad Eldin
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة(و ان بمكن من الاتصال بذويه ) خلال اثنتى عشرة ساعة ،____الخ
ايمان نظير
ولا يتم التحقيق معه في اي مكان من لحظة القبض عليه حتى المحاكمة الا في حضور محامية فان لم يكن ندب له محام وان يمكن بالاتصال بأهله او من يحدده