تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


hossam baha h

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:55

احيانا فى ضرورة انى فى ناس بتبقى بلطجيه ومعروف انهم بلطجيه ازاى انا مقدرش افتشهم وانا متاكد انهم بلطجيه فلازم يبقى فى تعديل للماده على من يتم التعامل مع اى بلاغ مقدم من احد المواطنين على انه فائق السرعه ويتم التعامل معه فى وقت البلاغ واذا تم الابلاغ على نفس الشخص اكثر من مره يوضع تحت المراقبه