لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
العمل للطفل يجب ان يكون محظور على مطلقه قبل سن محدد يذكر في النص و احتجاز الطفل ؟؟؟؟ احتجازه اين و باي حجة المادة كارثية بكل المقاييس
جملة (لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله) جمله غامضه لا معنى لا و يجب حذفها لأنها ستؤدى الى مشاكل كثيرة لو طبقت أو تكون مجرد حبر على ورق و لا أتمنى أن يكون الدستور كذلك
المفروض حظر تشغيل الاطفال مطلقا ولا تكون ماده فضفاضه لاننا لن نراقب كل صاحب عمل لنري اذا كانت تناسب سنه او لا
بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسم مستهجن وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم(منقول)
ما هو معيار الاسم المناسب و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم
لم اجد اى مادة تكفل للاطفال او الاشخاص ما يضمن نصيبه من ثروات مصر الموجودة والتى تكتشف فى الستقبل
بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسم مستهجن وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
يرجى إضافة أن من حقوق الطفل «يحظر تشغيل الطفل في الأعمال التي لاتناسب الطفل سواء جسدية أو فكرية أو صادمة لعقيدته أو تقاليد المجتمع لا يستطيع سنه تبين خطره على تكوينه» وأقصد ما نراه في الأفلام من تجاوزات في العبارات المبتذلة التي ينطق بها الطفل في الحوارات التي تخدم الفيلم وتسيء لطفولته وكذا الأعمال الشاقة من سهر في مسرحيات وأفلام يكون التصوير فيها يتعدى موعد النوم الطبيعي للطفل وكذا كثيرا من الأمور التي لايتبين الطفل خطرها بل يستغل من جانب الأب أو الولي لقاء دخل لا ينظر فيه لمصلحة الطفل، في حين أنه يمنع مثلا -وهذا أيضا خطأ- من عمل مثل الميكانيكا حتى لو كان العائل له مضطرا إضطراراً.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، في حاله ارتكابهم خطأ او جريمه.حتي يتم التحقيق معهم وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.. يجب ان تكون الصيغه قريبه من ذللك لانه لم يوضح لماذا يتم احتجاذهم
redaelbtawy
الخطأ فى المادة عبارة "ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة" فالعبارة على اطلاقها غير قانونية ومناقضة للاسلام دين الدولة فالاحتجاز يجب أن يكون بناء على حكم قضائى بثبات ارتكاب جريمة من الطفل تعمدا بعد معرفته حكم الله فى الجريمة وهو تناقض مع المادة63 مادة ( 63 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى
magdy mohamed
الدستور يجب الا يتهكم على رب الاسرة ويأتى بعبارات وكلمات لا يمكن تحقيقها او منعها ( الحق فى اسم مناسب لا يسىء لحامله ) من الذى سيمنع اب من تسمية ابنه مخيمر مثلا او بهلول .. ام انك سلتوم موظف الصحه عند تحرير الشهاده بفرض اسم معين على الاب . هذه الجمله ليس لها محل من الاعراب .. فلقد ماتت الخزعبلات القديمة التى كان يغتقد بها اجدادنا لكى يعيش الابناء .. ولا سبيل الى عودتها .. وكذا الرعاية الأسرية والتغذية والمأوى شيىء من شأنه إلزام الدوله بفرض حد ادنى لأجر الوالد او الوالده اذا كانت تعمل والزام الدولة بالرعاية الصحية للصغير شيىء آخر .
mohammad nasr
بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسم مستهجن وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم