نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 15 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


mohammad nasr

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:17

بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسم مستهجن وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم