نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 15 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

الدستور يجب الا يتهكم على رب الاسرة ويأتى بعبارات وكلمات لا يمكن تحقيقها او منعها ( الحق فى اسم مناسب لا يسىء لحامله ) من الذى سيمنع اب من تسمية ابنه مخيمر مثلا او بهلول .. ام انك سلتوم موظف الصحه عند تحرير الشهاده بفرض اسم معين على الاب . هذه الجمله ليس لها محل من الاعراب .. فلقد ماتت الخزعبلات القديمة التى كان يغتقد بها اجدادنا لكى يعيش الابناء .. ولا سبيل الى عودتها .. وكذا الرعاية الأسرية والتغذية والمأوى شيىء من شأنه إلزام الدوله بفرض حد ادنى لأجر الوالد او الوالده اذا كانت تعمل والزام الدولة بالرعاية الصحية للصغير شيىء آخر .