نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 15 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


mohammad nasr

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:15

يرجى إضافة أن من حقوق الطفل «يحظر تشغيل الطفل في الأعمال التي لاتناسب الطفل سواء جسدية أو فكرية أو صادمة لعقيدته أو تقاليد المجتمع لا يستطيع سنه تبين خطره على تكوينه» وأقصد ما نراه في الأفلام من تجاوزات في العبارات المبتذلة التي ينطق بها الطفل في الحوارات التي تخدم الفيلم وتسيء لطفولته وكذا الأعمال الشاقة من سهر في مسرحيات وأفلام يكون التصوير فيها يتعدى موعد النوم الطبيعي للطفل وكذا كثيرا من الأمور التي لايتبين الطفل خطرها بل يستغل من جانب الأب أو الولي لقاء دخل لا ينظر فيه لمصلحة الطفل، في حين أنه يمنع مثلا -وهذا أيضا خطأ- من عمل مثل الميكانيكا حتى لو كان العائل له مضطرا إضطراراً.