تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (62) 95 تعليق

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:38

اقترح اضافة مقطع " و تلتزم جميع المستشفيات, الحكومية والخاصه بـاستقبال أي حالات طوارئ تصل اليها, بدون النظر إلى القدره على الدفع للمريض" و بدون طلب مبالغ للتأمين

أحمد السباعي

منذ 53 دقيقة

بدلا من كلمة يحظر حرمان اي شخص من العلاج الطبي تستبدل ب يجرم حرمان اي شخص من العلاج الطبي لان الحظر كلمة بسيطة ولكن التجريم كلمة معبرة

Ahmed Morgan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:53

النص غير مُحدد لنوع المستشفى المقدمة للخدمة..يعني لو حالة طواريء راحت دار الفؤاد..طبقا لنص الدستور فان المستشفى ملزمة بتقديم الخدمة الطبية للمريض..وماذا يحدث في حالة عدم استطاعة المريض دفع ثمن الخدمة المقدمة من تلك المستشفى !!

Ehab El-taher

28 أغسطس 2012, الساعه 19:27

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تحية طيبة وبعد - - نقابة أطباء القاهرة تهديكم التحية و ترجو لكم التوفيق فى صياغة دستور جديد يعبر بحق عن تطلعات جميع المصريين . – نحيط سيادتكم علما بملاحظاتنا على ما تم عرضه ببعض وسائل الاعلام لما تم الاتفاق عليه داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشأن المادة الخاصة بالرعاية الصحية التى تم صياغتها كالتالى : مادة (36) الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك.

أولا : نقابة أطباء القاهرة تود أن توضح لسيادتكم سلبيات هذه الصياغة و هى : 1- لم يتم ذكر أن الرعاية الصحية سوف تقدم للجميع دون تمييز لأى سبب ( وبالتالى فان الدولة سيمكنها تقديم خدمة أفضل للمواطن الغنى ) . 2- لم يتم ذكر ان الرعاية الصحية ستغطى جميع الأمراض بل تم الاكتفاء بضمان الدولة لعلاج حالات الطواريء . 3- لم يتم ذكر النهوض بمقدمى الخدمة الصحية ، و كأن النظام الجديد لا يختلف عن النظام القديم فى تهميشمهم . 4- لم يتم ذكر الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة ، وكأن أطفالنا و شيوخنا ليس لهم أى اهتمام خاص . 5- لم يتم ذكر معايير تقديم الخدمة الصحية من حيث الجودة و المقبولية و الاتاحة و الحماية و التطور ، وهذا يتيح للدولة فرصة تقديم نفس الرعاية الصحية الحالية المتدنية التى لا تليق بالشعب المصرى ( هذه هى المعايير الواجبة طبقا لدستور منظمة الصحة العالمية ) . 6- لم يتم ذكر التزام الدولة بالانفاق على القطاع الصحى بنسبة من الموازنة لا تقل عن متوسط النسب العالمية ، وهذا الأمر يدل على استمرار عدم اهتمام الدولة بصحة الشعب إذ أنه لا يمكن تقديم رعاية صحية حقيقية بدون انفاق مناسب. 7- لم يتم ذكر رعاية الدولة للأمراض المزمنة التى تعصف بصحة الشعب و قد تحتاج لزراعة الأعضاء .

ثانيا : نقابة أطباء القاهرة تود أن توضح لسيادتكم الآتى : - عقدت نقابة أطباء القاهرة ندوة حول صياغة مادة الرعاية الصحية بتاريخ 8-7-2012 وحضرها نقيب الأطباء ( د/ خيرى عبد الدايم – ممثل نقابة الأطباء فى الجمعية التأسيسية للدستور ) وحضرها العديد من المهتمين بقطاع الصحة وتم عرض مواد الرعاية الصحية و صياغتها فى دساتير العالم المختلفة و تم تقديم العديد من المقترحات بهذا الشأن ، ثم تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة المقترحات و صياغة المقترح النهائى ، وقد استقرت اللجنة على الصياغة النهائية التى تم ارسالها الى الدكتور خيرى عبد الدايم لعرضها على الجمعية التأسيسية للدستور ، ولكننا لا نعلم لماذا لم يتم الالتفات إلى هذه الصياغة داخل الجمعية التأسيسية ؟

  • ثالثا : نحن نتمنى أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعادة صياغة مادة الرعاية الصحية فى الدستور حتى تكون متوافقة مع ما نرجوه جميعا من صحة و سلامة لشعبنا المصرى .

رابعا : ان نقابة أطباء القاهرة تقترح علي سيادتكم الصياغة الآتية : مادة ... : تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب ، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد ، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء ، و يعمل علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم ، مع الإهتمام بالفئات العمرية الحرجة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة و المقبولية و الجودة والحماية و التطور ، و تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها.

و تفضلوا بقبول وافر الشكر و الاحترام نقابة أطباء القاهرة الأمين العام نقيب أطباء القاهرة د/ أحمد بكر د/ سعد زغلول العشماوى

Osama Kayed

5 سبتمبر 2012, الساعه 19:45

هكذا أعتقد ما يجب أن يكون علية النص:

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة . وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

Randa Rifaii

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:41

مضاعفه ميزانيه الصحه عده مرات و لا يتم الاكتفاء بالصحه و السلامه الجسديه فقط بل تكون حسب قواعد الجوده العالميه و نبن نظام الرعايه الصحيه الاوليه المجانيه التى تقوم بحصرالامراض و الوقايه منه ويكون الفريق الصحى و على راسه طبيب الاسره مسؤلين عن منطقه بعينها ويقدموا الخدمه الاوليه وعلاج الامراض المزمنه و التحويل الى المستشفيات اذا لزم الامر حتى نرشد استهلاك الدواء العشوائى و ازدحام المستشفيات الغير مبرر

Mero Moon

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:15

أقترح اضافة كلمة المهنية بعد النفسية - لتصبح " الصحة والسلامة الجسدية والنفسية والمهنية حق لكل مواطن " والافضل ان تصبح " السلامة والصحة الجسدية والنفسية والمهنية حق لكل مواطن "

Hazem Allam

28 أغسطس 2012, الساعه 23:16

الصحة حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لكل المواطنين و ليس لغير القادرين فقط

Ahmed Mansour

منذ 36 دقيقة

واعلانات التلفزيونات بتاعت الاعشاب والعلاج بيها والوهم اللى بينصبوا ع الناس بيه ياريت يخضع لإشراف حقيقى لوزارة الصحة وتكون مسئولة مسئولية كاملة امام الشعب عن هذه المنتجات الوهمية وعمليات النصب المكننة باسم ادوية علاجية

Khaled AlDarawy

29 أغسطس 2012, الساعه 20:55

أقترح تعديل إلى "الرعاية الصحية مجانية لكل المواطنين و مدعمة من الدولة و للأطباء أجر ثابت يتقادونه كل شهر من الدولة يكفل لهم حياة كريمة لهم و لأولادهم مع أعطاءهم مزايا أخرى فى المقابل (تفصل)"

Bassel Omar

29 أغسطس 2012, الساعه 23:6

الصياغة سيئة جداً والمادة بها كلام فضفاض وأرجوا اعادتها الى اللجنة المختصة نظراً لأهمية الرعاية الصحية

Ahmed Allam

30 أغسطس 2012, الساعه 14:0

تحتاج الي اعادة صياغة بالكامل

Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 20:55

يعني ايه سلامة جسدية ؟