تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (62) 95 تعليق

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Randa Rifaii

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:41

مضاعفه ميزانيه الصحه عده مرات و لا يتم الاكتفاء بالصحه و السلامه الجسديه فقط بل تكون حسب قواعد الجوده العالميه و نبن نظام الرعايه الصحيه الاوليه المجانيه التى تقوم بحصرالامراض و الوقايه منه ويكون الفريق الصحى و على راسه طبيب الاسره مسؤلين عن منطقه بعينها ويقدموا الخدمه الاوليه وعلاج الامراض المزمنه و التحويل الى المستشفيات اذا لزم الامر حتى نرشد استهلاك الدواء العشوائى و ازدحام المستشفيات الغير مبرر