الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
النص غير مُحدد لنوع المستشفى المقدمة للخدمة..يعني لو حالة طواريء راحت دار الفؤاد..طبقا لنص الدستور فان المستشفى ملزمة بتقديم الخدمة الطبية للمريض..وماذا يحدث في حالة عدم استطاعة المريض دفع ثمن الخدمة المقدمة من تلك المستشفى !!
Ahmed Alalfi
القانون الحالي يجرم مثل هذه الحالات فمن حق اي حالة طوارئ ان تذهب الي دار الفؤاد وتتلقي العلاج لمدة 24 ساعة مجاانا وبعدها تقرر الحالة اما الاستمرار في المستشفي ودفع مقابل الخدمة او الذهاب الي مستشفي حكومي