تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (62) 95 تعليق

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Mansour

29 أغسطس 2012, الساعه 9:30

واعلانات التلفزيونات بتاعت الاعشاب والعلاج بيها والوهم اللى بينصبوا ع الناس بيه ياريت يخضع لإشراف حقيقى لوزارة الصحة وتكون مسئولة مسئولية كاملة امام الشعب عن هذه المنتجات الوهمية وعمليات النصب المكننة باسم ادوية علاجية