تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (68) 75 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmed Morgan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:47

اذن الدولة تلتزم بتوفير سكن ملائم لكل مواطن !! و من يحدد مدى الملائمة ؟؟

Ahmed Saieed

21 أغسطس 2012, الساعه 7:53

لماذا لا ينص الدستور علي أن الشعب هو مالك الأرض؟ أليست السيادة للشعب؟ طبعا علي أن يكون ذلك بضوابط. إذا تملك الناس الأرض فسيقومون بتنميتها و ستتوزع الثورة و تقل الكثافة السكانية. و عندي بعض الأسئلة: من هو مالك الأرض في مصر؟ هل هي الدولة؟ و لماذا تعتبر الدولة هي مالك الأرض؟ في بعض الدول الأوروبية، تؤول ملكية الأرض للأفراد. لماذا لا يكون من حق المواطنين في مصر تملك الأراضي إذا استطاعوا زراعتها أو استغلالها للرعي؟ لماذا تتحكم الدولة العاجزة بأجهزتها البيروقراطية وحدها في توزيع الأراضي علي المواطنين و أحيانا بأسعار في غير متناول الجميع؟

Mønã El-Rady

29 أغسطس 2012, الساعه 18:36

أعتقد هيبقى من الصعب الإلتزام بهذه المادة !!!!! والأفضل دراسة موارد الدولة جيداً قبل كتابة مواد صعب الإلتزام بها ,, وفي حالة الإلتزام بالمادة لابد من تحديد مواصفات المسكن الملائم و إضافة الكهرباء و الغاز من الضروريات

احمد انور

30 أغسطس 2012, الساعه 21:53

نتمنا الغاء قوانتين سيئة السمعة فى السكن وخاصة قانون الايجار القديم الذى اباح توريث ملك الغير والمخالف لكل الاديان السماوية واجحاف منذ اكثر من ستون عاما

محمد عبد الحليم احمد

30 أغسطس 2012, الساعه 21:58

قانون الايجار القديم محرم شرعا وغير اقتصادى ولا دستورى واسالوا الشيخ نصر فريد واصل

محمد عبد الحليم احمد

30 أغسطس 2012, الساعه 21:58

قانون الايجار القديم حرام شرعاااااااااااا

Mostafa Mostafa

20 أغسطس 2012, الساعه 21:18

برجاء تحديد مواصفات المسكن الملائم مثلا لكل عائلة تتكون من 4 أفراد شقة بغرفتين وحمام وبالنسبة للكساء من الممكن تنظيم معارض موسمية يجد فيها المواطن كل مايحتاج من كساء

Muhammad El-Demiry

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:22

و اذا لم توفرها الدولة ؟؟

Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 23:20

اقترح اضافة الحق فى الدواء و استبدال " وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها " ب " تعمل الدولة على اتاحة الفرص المتكافئة لضمان توفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها"

Ashraf Mansour

24 أغسطس 2012, الساعه 22:59

الاهم ان يتم توزيع الدخل بعدالة و بمقاييس عالمية .... بعد كده كل واحد يطلع نصيبه شقة او اوضة او فيلا ... حسب الامكانيات ... المشكلة الاساسية عندنا ان توزيعنا للدخل مختلف عن توزيع العالم المتقدم للدخل ... احنا عندنا الداخلية و الجيش لهم النصيب الاعظم من الدخل

Abdallah Ghonimy

26 أغسطس 2012, الساعه 7:8

ومن حق المواطن اللذي لا يمتلك سكناً أن يثبت بالقضاء وبأوراق رسمية عدم إمتلاكه لسكن خاص به ويُفرض على الدوله بموجبه إعطاءه سكن ملائم بالمنطقة اللتي تناسبه وبتوفير كامة الخدمات (الطرق- النقل - المياه - الغاز - الكهرباء) وفقاً للمساكن الحكومية المتاحة وطبقاً لأسبقية الطلب أو بإعطاءه بدل سكن شهرياً يعادل ثُلُث الحد الأدني للأجور الموجود في حينه

AlSayed Gabalah

27 أغسطس 2012, الساعه 21:17

وتكفل الدوله الرعايه الصحيه لكل مواطن

Ayman Abdeltwab

27 أغسطس 2012, الساعه 22:26

ما معنى توفير الدولة لكل المواطنين الحق فى الكساء. مش مصدق أن الدولة ستراعى شعبها حقيقى انا مش مصدق هل تسمحوا بتقديم أى مساعدة ربنا معاكم