للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (68) 75 تعليق
المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
احمد انور
نتمنا الغاء قوانتين سيئة السمعة فى السكن وخاصة قانون الايجار القديم الذى اباح توريث ملك الغير والمخالف لكل الاديان السماوية واجحاف منذ اكثر من ستون عاما
أضف ردك الآن !
احمد انور
نتمنا الغاء قوانتين سيئة السمعة فى السكن وخاصة قانون الايجار القديم الذى اباح توريث ملك الغير والمخالف لكل الاديان السماوية واجحاف منذ اكثر من ستون عاما