تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (68) 75 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Abdallah Ghonimy

26 أغسطس 2012, الساعه 7:8

ومن حق المواطن اللذي لا يمتلك سكناً أن يثبت بالقضاء وبأوراق رسمية عدم إمتلاكه لسكن خاص به ويُفرض على الدوله بموجبه إعطاءه سكن ملائم بالمنطقة اللتي تناسبه وبتوفير كامة الخدمات (الطرق- النقل - المياه - الغاز - الكهرباء) وفقاً للمساكن الحكومية المتاحة وطبقاً لأسبقية الطلب أو بإعطاءه بدل سكن شهرياً يعادل ثُلُث الحد الأدني للأجور الموجود في حينه