ومن حق المواطن اللذي لا يمتلك سكناً أن يثبت بالقضاء وبأوراق رسمية عدم إمتلاكه لسكن خاص به ويُفرض على الدوله بموجبه إعطاءه سكن ملائم بالمنطقة اللتي تناسبه وبتوفير كامة الخدمات (الطرق- النقل - المياه - الغاز - الكهرباء) وفقاً للمساكن الحكومية المتاحة وطبقاً لأسبقية الطلب أو بإعطاءه بدل سكن شهرياً يعادل ثُلُث الحد الأدني للأجور الموجود في حينه
Abdallah Ghonimy
ومن حق المواطن اللذي لا يمتلك سكناً أن يثبت بالقضاء وبأوراق رسمية عدم إمتلاكه لسكن خاص به ويُفرض على الدوله بموجبه إعطاءه سكن ملائم بالمنطقة اللتي تناسبه وبتوفير كامة الخدمات (الطرق- النقل - المياه - الغاز - الكهرباء) وفقاً للمساكن الحكومية المتاحة وطبقاً لأسبقية الطلب أو بإعطاءه بدل سكن شهرياً يعادل ثُلُث الحد الأدني للأجور الموجود في حينه