تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (68) 75 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Saieed

21 أغسطس 2012, الساعه 7:53

لماذا لا ينص الدستور علي أن الشعب هو مالك الأرض؟ أليست السيادة للشعب؟ طبعا علي أن يكون ذلك بضوابط. إذا تملك الناس الأرض فسيقومون بتنميتها و ستتوزع الثورة و تقل الكثافة السكانية. و عندي بعض الأسئلة: من هو مالك الأرض في مصر؟ هل هي الدولة؟ و لماذا تعتبر الدولة هي مالك الأرض؟ في بعض الدول الأوروبية، تؤول ملكية الأرض للأفراد. لماذا لا يكون من حق المواطنين في مصر تملك الأراضي إذا استطاعوا زراعتها أو استغلالها للرعي؟ لماذا تتحكم الدولة العاجزة بأجهزتها البيروقراطية وحدها في توزيع الأراضي علي المواطنين و أحيانا بأسعار في غير متناول الجميع؟