لماذا لا ينص الدستور علي أن الشعب هو مالك الأرض؟ أليست السيادة للشعب؟ طبعا علي أن يكون ذلك بضوابط. إذا تملك الناس الأرض فسيقومون بتنميتها و ستتوزع الثورة و تقل الكثافة السكانية.
و عندي بعض الأسئلة:
من هو مالك الأرض في مصر؟ هل هي الدولة؟ و لماذا تعتبر الدولة هي مالك الأرض؟ في بعض الدول الأوروبية، تؤول ملكية الأرض للأفراد. لماذا لا يكون من حق المواطنين في مصر تملك الأراضي إذا استطاعوا زراعتها أو استغلالها للرعي؟
لماذا تتحكم الدولة العاجزة بأجهزتها البيروقراطية وحدها في توزيع الأراضي علي المواطنين و أحيانا بأسعار في غير متناول الجميع؟
Ahmed Saieed
لماذا لا ينص الدستور علي أن الشعب هو مالك الأرض؟ أليست السيادة للشعب؟ طبعا علي أن يكون ذلك بضوابط. إذا تملك الناس الأرض فسيقومون بتنميتها و ستتوزع الثورة و تقل الكثافة السكانية. و عندي بعض الأسئلة: من هو مالك الأرض في مصر؟ هل هي الدولة؟ و لماذا تعتبر الدولة هي مالك الأرض؟ في بعض الدول الأوروبية، تؤول ملكية الأرض للأفراد. لماذا لا يكون من حق المواطنين في مصر تملك الأراضي إذا استطاعوا زراعتها أو استغلالها للرعي؟ لماذا تتحكم الدولة العاجزة بأجهزتها البيروقراطية وحدها في توزيع الأراضي علي المواطنين و أحيانا بأسعار في غير متناول الجميع؟