تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 95 تعليق

لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، ونلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Tarek Shehab

31 أغسطس 2012, الساعه 23:45

الزامى في المراحل الابتدائية والاعدادية ويعاقب ولى الامر اذا خالف او امتنع عن ذلك طبقا للقانون . ايضا تعد جريمة على المدارس التى تصدر شهادات صورية بما يفيد اجتياز المواطن المراحل الازامية

مصري مخلص

31 أغسطس 2012, الساعه 15:31

ضرورة وضع عقوبات على المدارس و المدرسين الذين لا يلتزمون بجودة التعليم أو اهماله كلية أو التقصير فيه أو إضهاد طلاب لأغراض شخصية و ذلك في حالة تكرارالشكاوى من نفس المدرسة او المدرس

Ahmed Taha

31 أغسطس 2012, الساعه 1:35

وهو الزامي في المراحل الثلاثة الأولى "الابتدائية والاعدادية والثانوية"

Mohamed Hegazy

4 سبتمبر 2012, الساعه 12:52

هذا النص إنشائي ولا يوجد نص دستوري بهذا الطول .. واقترح "تتكفل الدولة بمجانية التعليم في المرحلة الالزامية، والاشراف والرقابة علي كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والاهلية."

يقترح إضافة مادة للبحث العلمي علي حدة ولا تتعلق بهذه المادة.. ويقترح صياغتها كالاتي" تكفل الدولة ضمانات البحث العلمي وتدعمه بكافة الوسائل بما يحقق الرفاهه الاقتصادية والاجتماعية "

Eslam Amin

31 أغسطس 2012, الساعه 14:24

جيده جداااااااااااااااااااااااا

Abd ELmoniem Mahmoud

31 أغسطس 2012, الساعه 14:29

يجد وضع مادة خاصة بالبحث العلمى ووضع نسبة من الموازنة لا تزيد عن مقدار مبلغ ما تصرفة دولة فائقة التقدم ولا تقل عن ما تنفقه دولة متقدمة واعطاء المواطن الحق فى الترشح لاى وظيفة والفصل يكون بالكفاءة وليس بالوساطة او المحسوبية ويتم تحديد عقوبة اذا ثبت عدم كفاءة

Sheref Galal

1 سبتمبر 2012, الساعه 9:55

أرجو إضافة تلك المادة ( ترعى الدولة المعلم ادبيا ومهنيا وماديا )

Ehab Abd Elmonem

2 سبتمبر 2012, الساعه 11:7

الزامي ومجاني حتى الثانوية فقط وغير مجاني او الزامي في الجامعة

Ahmed Rashwan

3 سبتمبر 2012, الساعه 12:34

هذة مادة خالية من اي تطوير للتعليم المصري والابداع والابتكار الذي يجب علينا فرضة على ابنائنا من مرحلة التعليم الاساسي كمادة دراسية يتم تحديثها كل عام مهما كلفتنا من امكانيات برجاء مراجعة هذة المادة مع اكثر من عالم في كل المجالات العلمية ولا داعي للتكبر فهذا مستقبل ابنائنا

فرعون مصري

3 سبتمبر 2012, الساعه 15:53

الماده دي عاوزه شغل كتير لنضمن تعليم عالي المستوي

Habeba Omer

5 سبتمبر 2012, الساعه 7:45

كلمه ( الدولة ) مكررة اكثر من مرة ... التوسع في التعليم الفني لا يحتاج للنص عليه في الدستور... ...بما يحقق الربط بين حاجات المجتمع والانتاج...لا يحتاج لنص دستوري.. ....اقترح اضافه ...( وينظم القانون العقوبات المترتبة علي مخالفة ذلك )

التعليم الصناعي المصري

7 سبتمبر 2012, الساعه 6:30

مجاني في مراحل التعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية فقط) جعله مجاني مجانية مطلقة هو أساس كل بلاء في تعليمنا :- - فتت الميزانية وضيعها هباء . - جعل الأسرة المصرية تعطي دروس خصوصية في كل المراحل (لحاجة المدرسين وسوء وضعهم ، ولسوء وضع المدارس فلا الطالب راضي عنها ولا المدرسين راضييين عنها) . - أعطي حقوق مفتوحة لمن لا يستحق وحرم طلاباً تستحق ... فنحن نرى ونعيش طلاباً من الأفضل لهم وللبلد ولأهاليهم أن يتوقفوا عند مرحلة التعليم الأساسي ... - للصراحة والحقيقة مهما وضعت الدولة من ميزانيات لتطوير التعليم فلن يتطور لأن الخلل استراتيجي في هيكل منظومة التعليم (يجب أن تلغي المجانية المطلقة وأن توضع للتعليم الأساسي فقط وتوضع نظام المنح في التعليم الأعلى للطلبة المتفوقين ، أن يعطي المدرس أعلى مرتب بالدولة كحد أدنى 5000 جنيه ، يجب أن يكون عقده سنوي مع المدارس سواءاً الحكومية أو الخاصة في جميع المراحل ، لجان الاختيار للمدرسين تكون من الوزارة وتكون مجهولة ومتنقلة وتختار أكفأ الكفاءات سنوياً لكل مدرسة ، الرقابة على جودة التدريس لكل المدارس والمدرسين يتم توكيلها للوزارة وبقواعد صارمة ومشددة ، تغليظ العقوبة لكل مدرس يعطي درس خصوصي ويفصل فوراً من مدرسته ويوضع ذلك في سجله بالوزارة يؤخذ به عند تقدمه للعمل بالتدريس مرة أخرى ، تتنافس المدارس في وضع المناهج والمقررات حسب الخطة العامة للوزارة ..... هذه روشتة علاج التعليم المصري من وجهة نظري

Tamer Adel

7 سبتمبر 2012, الساعه 11:52

أولاً: يجب أن تتضمن فقرة ترفع العبء التعليمي الملقى على كاهل الأهالي "الدروس الخصوصية" و أن يجرم هذا الفعل بنص دستوري. ثانياً: يجب ضمان عدم تسييس المناهج التعليمية و أن تبتعد عن تلميع الأحزاب الحاكمة و الحكام، و كذا التسويق لأيدلوجيات بعينها. ثالثاً: معايير الجودة كلمة مطاطة وأرى إضافة كلمة دولية حتى يكون هناك benchmark دولي يحتكم له.