تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 95 تعليق

لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، ونلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Tamer Adel

منذ 0 دقيقة

أولاً: يجب أن تتضمن فقرة ترفع العبء التعليمي الملقى على كاهل الأهالي "الدروس الخصوصية" و أن يجرم هذا الفعل بنص دستوري. ثانياً: يجب ضمان عدم تسييس المناهج التعليمية و أن تبتعد عن تلميع الأحزاب الحاكمة و الحكام، و كذا التسويق لأيدلوجيات بعينها. ثالثاً: معايير الجودة كلمة مطاطة وأرى إضافة كلمة دولية حتى يكون هناك benchmark دولي يحتكم له.