لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، ونلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
Abd ELmoniem Mahmoud
يجد وضع مادة خاصة بالبحث العلمى ووضع نسبة من الموازنة لا تزيد عن مقدار مبلغ ما تصرفة دولة فائقة التقدم ولا تقل عن ما تنفقه دولة متقدمة واعطاء المواطن الحق فى الترشح لاى وظيفة والفصل يكون بالكفاءة وليس بالوساطة او المحسوبية ويتم تحديد عقوبة اذا ثبت عدم كفاءة