حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
اضفة الفقره الأخيره :( ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة)مهمه و ذلك لمنع تكوين أكثر من نقابه مهنيه و عدم تشتيت اهل المهنه الواحده
آ
يجب اضافة ايضا انه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائى و لفترة لا تزيد عن 3 أشهر تجرى فيها الانتخابات او يعاد مجلسها المنتخب و لا يجوز خلال هذه الفترة ان تتخذ قررات استراتيجية مؤثرة على موقف النقابة المالى و الحيوي (معلش اصلى مهندس و شوفت)
و ينظم القانون تعيين قادتها من قبل اعضاءها بما يتفق مع اللوائح المعمول بها داخل كل نقابة
بخصوص الفقرة الأخيرة ماذا سنقول عن النقابات المستقلة التي ظهرت وهل هذا يتفق مع الإتفاقات والمعاهدات الدولية
تحذف هذه المادة و تضم الى المادة 49 بعد اضاقو النقابات و الأتحادات و التعاونيات
تعديل:" ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي نهائي "
ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى برجاء إلغاء كلمة حلها والاكتفاء بحل مجالس الأدرة فقط بالقانون مطلوب نقابة واحدة لكل مهنة
يجب اضافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار ده بنسبة للنقابات العمالية مثل الاحزاب
و ينظم القانون تعيين قادتها من قبل اعضاءها بما يتفق مع اللوائح المعمول بها داخل كل نقابة
يجب اضافة ايضا انه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائى و لفترة لا تزيد عن 3 أشهر تجرى فيها الانتخابات او يعاد مجلسها المنتخب و لا يجوز خلال هذه الفترة ان تتخذ قررات استراتيجية مؤثرة على موقف النقابة المالى و الحيوي (معلش اصلى مهندس و شوفت)
mabrouk shaltout
رغم هدفك نبيل الا اننى ارى انه لو وضعت المادة كما تريد فهذه المادة لاتضيف جديد لذا اقترح ان يكون هناك حد ادنى لانشاء نقابة يضمن عدم انشاء نقابة الا ولها قاعدة عريضة تتفق على وجهة نظر واحدة وبهذا نضمن عدم التشتيت الواسع وايضا طرح جميع وجهات النظر الهامة