تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 19 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


islam MASRY

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:0

يجب اضافة ايضا انه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائى و لفترة لا تزيد عن 3 أشهر تجرى فيها الانتخابات او يعاد مجلسها المنتخب و لا يجوز خلال هذه الفترة ان تتخذ قررات استراتيجية مؤثرة على موقف النقابة المالى و الحيوي (معلش اصلى مهندس و شوفت)