حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
islam MASRY
و ينظم القانون تعيين قادتها من قبل اعضاءها بما يتفق مع اللوائح المعمول بها داخل كل نقابة