للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ملحوظة: حذفت عبارة "الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار"؛ لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:35
نفرض الأحزاب دى بتتلاقى اموال من الخارج بدون علم الدولة ارى فى هذة الحالة محاكمة مجلس الادارة و حل الحزب .
ومين اللي بيحدد دي بتحترم السيادة الوطنية ولا لاء ؟؟؟ طبعا اللي هيحدد جهاز او ادارة من السطلة التنفيذية يعني الحزب الحاكم يعني رجعنا للجنة شئون الاحزاب بتاع صفوت الشريف
هذه الصياغة فضفاضة ويجب صياغتها كالتالى : (( للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ووفق ما نظمه القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى. ))
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
هااااااااااااااااااااااااااام ....يجب ات ينص الدستور على ان لا يجوز ناسيس حزب سياسي على اساس ديني ......لان هذا يكرس للانقسام الطائفي ويعطي الذريعة لقسيم مصر
ما هو تعريف السيادة الوطنية؟ ومن المسؤول عن مدى احترام السيادة الوطنية؟!!
مادة ( 18 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية ) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ((( ويحظر تأسيس الاحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي ))) . اضافة هذه العباره يحافظ على النسيج الوطنى الواحد ويبتعد بنا عن الصراعات السياسيه العقائدية او السياسية العرقية و التى غالبا ما يكون نتاجها الحروب الاهلية والتقسيم
ما دامت تحترم السيادة الوطنيه (أى لا تخالف العمل السياسى للحكومة) لا يجوز ذلك مطلقا
Ashraf Eid
احترام السيادة الوطنية عبارة فضفاضة
Emad Eldin Abd ElKarim
ما معنى ( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) أقترح أن يكون النص للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
Emad Eldin Abd ElKarim
الاقتراح الثانى أن يتم تفسير معنى احترام السيادة الوطنية