نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 115 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ملحوظة: حذفت عبارة "الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار"؛ لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:35


أفضل التعليقات

Ashraf Eid

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:19

احترام السيادة الوطنية عبارة فضفاضة

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:50

ما معنى ( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) أقترح أن يكون النص للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:54

الاقتراح الثانى أن يتم تفسير معنى احترام السيادة الوطنية

Mohamed Azim

19 سبتمبر 2012, الساعه 15:42

نفرض الأحزاب دى بتتلاقى اموال من الخارج بدون علم الدولة ارى فى هذة الحالة محاكمة مجلس الادارة و حل الحزب .

ZA Bst Inceptioner

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:5

ومين اللي بيحدد دي بتحترم السيادة الوطنية ولا لاء ؟؟؟ طبعا اللي هيحدد جهاز او ادارة من السطلة التنفيذية يعني الحزب الحاكم يعني رجعنا للجنة شئون الاحزاب بتاع صفوت الشريف

Raafat Mazyad

8 أكتوبر 2012, الساعه 16:8

هذه الصياغة فضفاضة ويجب صياغتها كالتالى : (( للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ووفق ما نظمه القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى. ))

ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:14

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

خالد الهمامي

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:37

والنص حظر عملها بالشئون السياسيه

Mohamed Hosni

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:29

حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

Michael Dop

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:28

هااااااااااااااااااااااااااام ....يجب ات ينص الدستور على ان لا يجوز ناسيس حزب سياسي على اساس ديني ......لان هذا يكرس للانقسام الطائفي ويعطي الذريعة لقسيم مصر

Omar Safa

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:18

ما هو تعريف السيادة الوطنية؟ ومن المسؤول عن مدى احترام السيادة الوطنية؟!!

نهر النيل

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:12

مادة ( 18 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية ) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ((( ويحظر تأسيس الاحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي ))) . اضافة هذه العباره يحافظ على النسيج الوطنى الواحد ويبتعد بنا عن الصراعات السياسيه العقائدية او السياسية العرقية و التى غالبا ما يكون نتاجها الحروب الاهلية والتقسيم

Wessam Sayead

22 سبتمبر 2012, الساعه 23:25

ما دامت تحترم السيادة الوطنيه (أى لا تخالف العمل السياسى للحكومة) لا يجوز ذلك مطلقا