نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 115 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ملحوظة: حذفت عبارة "الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار"؛ لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:35


Wessam Sayead

22 سبتمبر 2012, الساعه 23:25

ما دامت تحترم السيادة الوطنيه (أى لا تخالف العمل السياسى للحكومة) لا يجوز ذلك مطلقا