للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ملحوظة: حذفت عبارة "الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار"؛ لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:35
ZA Bst Inceptioner
ومين اللي بيحدد دي بتحترم السيادة الوطنية ولا لاء ؟؟؟ طبعا اللي هيحدد جهاز او ادارة من السطلة التنفيذية يعني الحزب الحاكم يعني رجعنا للجنة شئون الاحزاب بتاع صفوت الشريف