للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون
هذه الماده تتعارض مع احكام المواد 8,10,13,44,55,58 من الد ستور ويقترح الصياغه الاتيه :- حق تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلميه مكفول دون اخلال بالحقوق والحريات المكفوله دستوريا وينظم القانون ذلك
غير حاملين سلاحا او مايقوم مقام السلاح لان السلاح ليس فقط السكين والبندقية فهناك الشوم والطوب ووسائل الايذاء الاخرى مثل اشعال الحرائق . ولايجوز لرجال الامن او اية جهة تنفيذية اخرى حضورها او التنصت عليها او مراقبتها
يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع
اقترح تعديل الفقرة ولا يجوز لرجال الامن حضورها أو التنصت عليها إلي ولا يجوز لرجال الامن حضورها ولا يجوز التنصت عليها إلا بحكم قضائي
يجب وضع كلمة وبما لايعطل اى من المرافق العامه للدوله والا وقع تحت طائلة القانون ويمكن تحديد اماكن خاصه للتظاهر والتعبير عن الراى بما لا يخل بمرافق الدوله على ان تناقش افكارهم ومطالبهم حتى ننصهر جمغيا فى بوتقة واحده
Mohamed Refaat
يجب وضع عقوبة لمن يخرب الممتلكات العامة والخاصة
Magdy Ammar
دون الاخلال بأمن ومصلحة المواطنين أو قطع الطرق والخدمات أو مهاجمة المنشآت العامة والخاصة واتلافها
Mohammed Zaher
لا يجب ان يكون التظاهر بموجب ازن امني فالفاسد ان يعطب امر بالانقلاب عليه اما بدية المادة جميل ولزالك انا مع اعادة النظر فيها كما يمكن تقنين الطرق التي عليها التظاهر لا انا تكون بموجب تصريح