تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:11

يجب وضع عقوبة لمن يخرب الممتلكات العامة والخاصة

Magdy Ammar

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:51

دون الاخلال بأمن ومصلحة المواطنين أو قطع الطرق والخدمات أو مهاجمة المنشآت العامة والخاصة واتلافها

Mohammed Zaher

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:31

لا يجب ان يكون التظاهر بموجب ازن امني فالفاسد ان يعطب امر بالانقلاب عليه اما بدية المادة جميل ولزالك انا مع اعادة النظر فيها كما يمكن تقنين الطرق التي عليها التظاهر لا انا تكون بموجب تصريح

Waleed Ahmed

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

بشرط عدم قطع طريق أو تخريب ممتلكات عامة او خاصة

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:59

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون

Mohmed Nafaa

31 أكتوبر 2012, الساعه 21:29

هذه الماده تتعارض مع احكام المواد 8,10,13,44,55,58 من الد ستور ويقترح الصياغه الاتيه :- حق تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلميه مكفول دون اخلال بالحقوق والحريات المكفوله دستوريا وينظم القانون ذلك

Zakaria Almasry

5 نوفمبر 2012, الساعه 0:6

غير حاملين سلاحا او مايقوم مقام السلاح لان السلاح ليس فقط السكين والبندقية فهناك الشوم والطوب ووسائل الايذاء الاخرى مثل اشعال الحرائق . ولايجوز لرجال الامن او اية جهة تنفيذية اخرى حضورها او التنصت عليها او مراقبتها

Ahmed Alamin

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:16

اضافة يجوز لرجال الامن حضورها بصفة مدنية لانه يقيد حريتهم كمواطنين

abdelraoof samir

6 نوفمبر 2012, الساعه 7:44

بما لا يعيق الطرق أو عجلة الإنتاج، وبما لا يخرب الممتلكات العامة والخاصة

Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع

Abdelrahman Waheed

8 نوفمبر 2012, الساعه 17:36

اقترح تعديل الفقرة ولا يجوز لرجال الامن حضورها أو التنصت عليها إلي ولا يجوز لرجال الامن حضورها ولا يجوز التنصت عليها إلا بحكم قضائي

Ashraf Afify

9 نوفمبر 2012, الساعه 15:37

بالنسبة للاجتماعات الخاصة يضاف (دون الاخلال بالأمن القومى للبلاد)

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 3:22

يجب وضع كلمة وبما لايعطل اى من المرافق العامه للدوله والا وقع تحت طائلة القانون ويمكن تحديد اماكن خاصه للتظاهر والتعبير عن الراى بما لا يخل بمرافق الدوله على ان تناقش افكارهم ومطالبهم حتى ننصهر جمغيا فى بوتقة واحده