تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Magdy Ammar

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:51

دون الاخلال بأمن ومصلحة المواطنين أو قطع الطرق والخدمات أو مهاجمة المنشآت العامة والخاصة واتلافها