تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohammed Zaher

منذ 22 دقيقة

لا يجب ان يكون التظاهر بموجب ازن امني فالفاسد ان يعطب امر بالانقلاب عليه اما بدية المادة جميل ولزالك انا مع اعادة النظر فيها كما يمكن تقنين الطرق التي عليها التظاهر لا انا تكون بموجب تصريح