تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 45 تعليق

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:19

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد او تهجير قسري لاي مواطن عن مسكنه، أو منعه من مغادرته أو العودة إليه، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة

Ahmad Desoky

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:39

تعديل الصيغة: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده، أو منعه من مغادرة مصر أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .

Emad Eldin Abd ElKarim

29 نوفمبر 2012, الساعه 10:44

أوافق على الماده

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:31

أرجو إلغاء "ولمدة محدودة"

Ahmad Desoky

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:39

تعديل الصيغة: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده، أو منعه من مغادرة مصر أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 15:28

موافق

magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 1:45

الدوله المصريه هى دارا لكل مصرى يحق له الدخول اليها والخروج منها متى شاء لا ينازعه فى هذا الحق أحد ولا يجوز أنتزاعه الا بحكم قضائى أو أمر قضائى مؤقت بغرض التحقيق أو مايهدد الأمن القومى بشرط الحق للممنوع من الدخول او الخروج من الدفاع عن نفسه وعدم مصادرة حقوقه الدستوريه

Ashraf Mahdy

17 نوفمبر 2012, الساعه 12:51

حرية الاقامة والعوده الي الدولة لاىجب ان يتدخل فيها القضاء لاي سبب لان ذلك يعني جواز اخراج الناس من ديارهم ونفيهم وهذا من عمل الظالمين الذي نهي اللة عنه ويجب اعادة الصياغة واخراج سلطه القضاء من هاتين الحالتين فورا والا اصبحنا مثل اليهود

Ahmad

منذ 29 دقيقة

تعديل الصيغة: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده، أو منعه من مغادرة مصر أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .

Mohamed Abdalrazek

16 نوفمبر 2012, الساعه 1:31

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة لكل المواطنين..ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة...............، ولمدة محددة ينظمها القانون