تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 45 تعليق

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 1:45

الدوله المصريه هى دارا لكل مصرى يحق له الدخول اليها والخروج منها متى شاء لا ينازعه فى هذا الحق أحد ولا يجوز أنتزاعه الا بحكم قضائى أو أمر قضائى مؤقت بغرض التحقيق أو مايهدد الأمن القومى بشرط الحق للممنوع من الدخول او الخروج من الدفاع عن نفسه وعدم مصادرة حقوقه الدستوريه