حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
الدوله المصريه هى دارا لكل مصرى يحق له الدخول اليها والخروج منها متى شاء لا ينازعه فى هذا الحق أحد ولا يجوز أنتزاعه الا بحكم قضائى أو أمر قضائى مؤقت بغرض التحقيق أو مايهدد الأمن القومى بشرط الحق للممنوع من الدخول او الخروج من الدفاع عن نفسه وعدم مصادرة حقوقه الدستوريه
magdy hamed
الدوله المصريه هى دارا لكل مصرى يحق له الدخول اليها والخروج منها متى شاء لا ينازعه فى هذا الحق أحد ولا يجوز أنتزاعه الا بحكم قضائى أو أمر قضائى مؤقت بغرض التحقيق أو مايهدد الأمن القومى بشرط الحق للممنوع من الدخول او الخروج من الدفاع عن نفسه وعدم مصادرة حقوقه الدستوريه