تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 45 تعليق

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Mohamed Abdalrazek

16 نوفمبر 2012, الساعه 1:31

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة لكل المواطنين..ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة...............، ولمدة محددة ينظمها القانون