تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 45 تعليق

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Ashraf Mahdy

17 نوفمبر 2012, الساعه 12:51

حرية الاقامة والعوده الي الدولة لاىجب ان يتدخل فيها القضاء لاي سبب لان ذلك يعني جواز اخراج الناس من ديارهم ونفيهم وهذا من عمل الظالمين الذي نهي اللة عنه ويجب اعادة الصياغة واخراج سلطه القضاء من هاتين الحالتين فورا والا اصبحنا مثل اليهود