حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
حرية الاقامة والعوده الي الدولة لاىجب ان يتدخل فيها القضاء لاي سبب لان ذلك يعني جواز اخراج الناس من ديارهم ونفيهم وهذا من عمل الظالمين الذي نهي اللة عنه ويجب اعادة الصياغة واخراج سلطه القضاء من هاتين الحالتين فورا والا اصبحنا مثل اليهود
Ashraf Mahdy
حرية الاقامة والعوده الي الدولة لاىجب ان يتدخل فيها القضاء لاي سبب لان ذلك يعني جواز اخراج الناس من ديارهم ونفيهم وهذا من عمل الظالمين الذي نهي اللة عنه ويجب اعادة الصياغة واخراج سلطه القضاء من هاتين الحالتين فورا والا اصبحنا مثل اليهود