حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية الا بأمر قضائى مسبب .يزول بزوال الأسباب
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة . كما لا يجوز منع أي مواطن من الوصول إلى الملكية العامه للدوله من شواطيء نهريه و بحريه وصحاري و جبال .
المصري الذي يغادر بلدة ويذهب الي بلد اخر لكي يبحث عن عمل ويخفف عن بلدة من بطالة ويدخل فلوس الي بلدة؟ بعد كلة دة بكل سهولة ناخذ ضرائب من المواطن الذي يتغرب عن بلدة بدل من نساعدة ونشغلة في بلدة نحطمة تلغي الضرائب علي كل من يعمل خارج بلدة
يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب .
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
Emad Eldin Abd ElKarim
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
عادل فوزي بطرس المحامي
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد او تهجير قسري لاي مواطن عن مسكنه، أو منعه من مغادرته أو العودة إليه، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده، أو منعه من مغادرة مصر أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .