تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 45 تعليق

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:19

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد او تهجير قسري لاي مواطن عن مسكنه، أو منعه من مغادرته أو العودة إليه، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة

Ahmad Desoky

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:39

تعديل الصيغة: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده، أو منعه من مغادرة مصر أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .

سعيد مشعل

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:26

حریة التنقل .. يضاف .. كيفما شاء وقتما شاء ........

Mahamed Abraheem

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:13

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية الا بأمر قضائى مسبب .يزول بزوال الأسباب

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 6:39

لا افهم معنى افليم الدوله افضل ان تحذف كلمه اقليم

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 6:59

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة . كما لا يجوز منع أي مواطن من الوصول إلى الملكية العامه للدوله من شواطيء نهريه و بحريه وصحاري و جبال .

Nader Alhassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:58

اين حقوق المصريين المغتربين هل هم نكرة بحيث يتم تجاهلهم تماما

اشرف خجلي العيسوي

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:35

المصري الذي يغادر بلدة ويذهب الي بلد اخر لكي يبحث عن عمل ويخفف عن بلدة من بطالة ويدخل فلوس الي بلدة؟ بعد كلة دة بكل سهولة ناخذ ضرائب من المواطن الذي يتغرب عن بلدة بدل من نساعدة ونشغلة في بلدة نحطمة تلغي الضرائب علي كل من يعمل خارج بلدة

Marwa Refaat

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:21

ولا تسافر الزوجة الا باذن زوجها ولا القاصر الا باذن ولي الامر

Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:10

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:20

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب .

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .