للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 45 تعليق
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Marwa Refaat
ولا تسافر الزوجة الا باذن زوجها ولا القاصر الا باذن ولي الامر
أضف ردك الآن !
Marwa Refaat
ولا تسافر الزوجة الا باذن زوجها ولا القاصر الا باذن ولي الامر