تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 45 تعليق

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


اشرف خجلي العيسوي

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:35

المصري الذي يغادر بلدة ويذهب الي بلد اخر لكي يبحث عن عمل ويخفف عن بلدة من بطالة ويدخل فلوس الي بلدة؟ بعد كلة دة بكل سهولة ناخذ ضرائب من المواطن الذي يتغرب عن بلدة بدل من نساعدة ونشغلة في بلدة نحطمة تلغي الضرائب علي كل من يعمل خارج بلدة