حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
المصري الذي يغادر بلدة ويذهب الي بلد اخر لكي يبحث عن عمل ويخفف عن بلدة من بطالة ويدخل فلوس الي بلدة؟ بعد كلة دة بكل سهولة ناخذ ضرائب من المواطن الذي يتغرب عن بلدة بدل من نساعدة ونشغلة في بلدة نحطمة تلغي الضرائب علي كل من يعمل خارج بلدة
اشرف خجلي العيسوي
المصري الذي يغادر بلدة ويذهب الي بلد اخر لكي يبحث عن عمل ويخفف عن بلدة من بطالة ويدخل فلوس الي بلدة؟ بعد كلة دة بكل سهولة ناخذ ضرائب من المواطن الذي يتغرب عن بلدة بدل من نساعدة ونشغلة في بلدة نحطمة تلغي الضرائب علي كل من يعمل خارج بلدة