تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 14 تعليق

(ملغاة)

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

أحمد غرابه

5 سبتمبر 2012, الساعه 17:57

نريد بقاء الماده الملغاه كماهى حتىلايستبد الحاكم فى معاريضيه تصل لحد النفى من البلاد

أحمد غرابه

منذ 59 دقيقة

برجاء البقاء على الماده 14 حتى لايستبد الحاكم تصل الى نفى معريضيه

Ehab Din

2 سبتمبر 2012, الساعه 22:40

أقترح كتابة المواد الملغاة حتي نضطلع عليها و نبدي رأينا

Ahmed Hashim

28 سبتمبر 2012, الساعه 22:10

حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة أو منعه من العودة إليها ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.

محمد عمر

11 سبتمبر 2012, الساعه 21:54

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها بينما يمكن سحب الجنسية بالطرق المشروعة. (رد إلى اللجنة)

زكريا البربري

10 سبتمبر 2012, الساعه 20:52

أوافق على المادة 14 و أرجو إلغاء الإلغاء

مادة (14) نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها بينما يمكن سحب الجنسية بالطرق المشروعة. (رد إلى اللجنة)

زكريا البربري

10 سبتمبر 2012, الساعه 20:50

أوافق على المادة 14 و أرجو إلغاء الإلغاء

مادة (14) نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

ĎĭřĕčŤĕĎ Ĥåßĭß

9 سبتمبر 2012, الساعه 2:8

نريد بقاء الماده الملغاه كماهى حتىلايستبد الحاكم فى معاريضيه تصل لحد النفى من البلاد

Nadine Ahmed

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:57

أرجو اضافة محتوى المادة لماده 13

أبو السعيد سيفالنصر أشرف

8 سبتمبر 2012, الساعه 16:46

حبذا لو أبقينا على هذه المادة. وبدلا من الإبعاد أو المنع ( المحاكمة العادلة)

Dr-Reda Elbahnasawy

6 سبتمبر 2012, الساعه 7:51

اريد اضافة هذه المادة: حق المرأة فى حضانة اطفالها ورعايتهم حتى سن الرشد وحقها فى طلب التفرغ من العمل بدون راتب وحقها فى العودة الى العمل متى وجدت الضرورة فى ذلك وحقها فى طلب الانفاق ودعم الدولة لتربية اطفالها وواجب الزوج اوالاب فى تأمين احتياجات اسرته ومن يعول فى حدود امكاناته وموارده وواجب الدولة فى ضمان حياة كريمة لمواطنيها بتوفير فرص عمل وحد ادنى للدخول طبقا لحجم كل اسرة وحق الاطفال فى الرعاية الصحية والنفسية والبدنية والتعليمية وواجب الاسرة فى تأمين حقوق اطفالها وواجب المجتمع فى ضمان هذه الحقوق من التعدى اوالاسائة اوالاهمال ومعاقبة الوالدين فى حالة اهدار حقوق اطفالهم وحث الوالدين او المتكفلينن على طلب العون من مؤسسات الدولة لتتحقق الرعاية المأمولة لهولاء الاطفال حتى السن القانونى وواجب الدولة فى رفع الحضانة واتخاذ اللازم من تشريعات فى حالة اهدار هذه الحقوق

أحمد غرابه

منذ 59 دقيقة

برجاء البقاء على الماده 14 حتى لايستبد الحاكم تصل الى نفى معريضيه

أحمد غرابه

5 سبتمبر 2012, الساعه 17:57

نريد بقاء الماده الملغاه كماهى حتىلايستبد الحاكم فى معاريضيه تصل لحد النفى من البلاد