اريد اضافة هذه المادة: حق المرأة فى حضانة اطفالها ورعايتهم حتى سن الرشد وحقها فى طلب التفرغ من العمل بدون راتب وحقها فى العودة الى العمل متى وجدت الضرورة فى ذلك وحقها فى طلب الانفاق ودعم الدولة لتربية اطفالها وواجب الزوج اوالاب فى تأمين احتياجات اسرته ومن يعول فى حدود امكاناته وموارده وواجب الدولة فى ضمان حياة كريمة لمواطنيها بتوفير فرص عمل وحد ادنى للدخول طبقا لحجم كل اسرة وحق الاطفال فى الرعاية الصحية والنفسية والبدنية والتعليمية وواجب الاسرة فى تأمين حقوق اطفالها وواجب المجتمع فى ضمان هذه الحقوق من التعدى اوالاسائة اوالاهمال ومعاقبة الوالدين فى حالة اهدار حقوق اطفالهم وحث الوالدين او المتكفلينن على طلب العون من مؤسسات الدولة لتتحقق الرعاية المأمولة لهولاء الاطفال حتى السن القانونى وواجب الدولة فى رفع الحضانة واتخاذ اللازم من تشريعات فى حالة اهدار هذه الحقوق
Dr-Reda Elbahnasawy
اريد اضافة هذه المادة: حق المرأة فى حضانة اطفالها ورعايتهم حتى سن الرشد وحقها فى طلب التفرغ من العمل بدون راتب وحقها فى العودة الى العمل متى وجدت الضرورة فى ذلك وحقها فى طلب الانفاق ودعم الدولة لتربية اطفالها وواجب الزوج اوالاب فى تأمين احتياجات اسرته ومن يعول فى حدود امكاناته وموارده وواجب الدولة فى ضمان حياة كريمة لمواطنيها بتوفير فرص عمل وحد ادنى للدخول طبقا لحجم كل اسرة وحق الاطفال فى الرعاية الصحية والنفسية والبدنية والتعليمية وواجب الاسرة فى تأمين حقوق اطفالها وواجب المجتمع فى ضمان هذه الحقوق من التعدى اوالاسائة اوالاهمال ومعاقبة الوالدين فى حالة اهدار حقوق اطفالهم وحث الوالدين او المتكفلينن على طلب العون من مؤسسات الدولة لتتحقق الرعاية المأمولة لهولاء الاطفال حتى السن القانونى وواجب الدولة فى رفع الحضانة واتخاذ اللازم من تشريعات فى حالة اهدار هذه الحقوق