للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 14 تعليق
(ملغاة)
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
زكريا البربري
أوافق على المادة 14 و أرجو إلغاء الإلغاء
مادة (14) نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها بينما يمكن سحب الجنسية بالطرق المشروعة. (رد إلى اللجنة)
أضف ردك الآن !
زكريا البربري
أوافق على المادة 14 و أرجو إلغاء الإلغاء
مادة (14) نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها بينما يمكن سحب الجنسية بالطرق المشروعة. (رد إلى اللجنة)