تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 14 تعليق

(ملغاة)

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


محمد عمر

11 سبتمبر 2012, الساعه 21:54

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها بينما يمكن سحب الجنسية بالطرق المشروعة. (رد إلى اللجنة)