تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 14 تعليق

(ملغاة)

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Hashim

28 سبتمبر 2012, الساعه 22:10

حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة أو منعه من العودة إليها ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.