للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 14 تعليق
(ملغاة)
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Hashim
حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة أو منعه من العودة إليها ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.
أضف ردك الآن !
Ahmed Hashim
حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة أو منعه من العودة إليها ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.