تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 41 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


أفضل التعليقات

Mohamed Kashef

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:37

يجب أن يُلحق بالنص مادة فرعية ترتبط مع قانون العقوبات تحدد العقوبة وتغلظها طبقاً لنص المادة

Amr Afifi

15 سبتمبر 2012, الساعه 13:8

بدأت المادة بالإنسان ويجب أن تنتهى بــ ولايجوز إذدراء أو إهانة أى إنسان .

جمال بدر

13 سبتمبر 2012, الساعه 14:36

الكرامة يجب أن تربط بشكل صريح بمقولة حق الانسان في الاعتقاد الفكري و الديني و السياسي و حقه في الاعتقاد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , ارجو مراعاة هذه النقطة و وضع ما يسهل عملها !!

Nagy Adam

15 سبتمبر 2012, الساعه 9:30

الكرامه الانسانية حق اصيل لكل انسان 000000ارجوا اضافة اصيل الى الفقرة لانه هناك حقوق اصيلة و حقوق تبعية

Mohamed Alshaer

16 سبتمبر 2012, الساعه 16:25

الكرامة الانسانية والحقوق الفكرية والعلمية والعقائدية حق لكل انسان . يكفل المجتع والدولة احترامها وحمايتها ورد له تلك الحقوق فى حالة التعدى عليها بالدستور والقانون . ولا يجوز ازدراء او اهانة اى انسان فى شخصة وكل ماسبق .

جمال بدر

13 سبتمبر 2012, الساعه 14:30

الكرامة المصرية شئ غير مادي في الظاهر , فيجب محاربة المتلاعبين بها بوضع تفسيرات مادية أو معنوية واضحة حول الكرامة , كتعريف و كاسلوب عمل تجاها , و وضع رقم هاتف خاص بحماية هذه المادة ( ههههههههههه ) أعرف أنه يبدو مضحكا , لكن التجربة المصرية تحتاج الي حماية نفسها من نفسها لتحقيق ذاتها !!

Amin Maged

14 سبتمبر 2012, الساعه 8:4

تعديل " الكرامة الأنسانيه حق لكل مصرى ، وواجب على الدولة والمجتمع المصرى أن يحميها ويحترمها ، بما يحقق تجريم الأزدراء أو التحقير سواء قولا أو فعلا لأى مواطن مصرى أو ضيف أجنبى فى الوطن "

Nadine Ahmed

16 سبتمبر 2012, الساعه 15:46

ماذا يعني "ازدراء أو اهانة أي مواطن"؟ ده كلام عايم يفتح الباب للتضييق في مجالات عدة !! أقترح الاكتفاء بتجريم التمييز و فقط.

Ahmed Khoziem

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:53

الكرامة الانسانية حق لكل انسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ويعاقب على كل ازدراء أو اهانة أى مواطن

Ayman Ghazy

13 سبتمبر 2012, الساعه 21:11

يجب النص على تعريف الكرامة الانسانية بكلمات محددة و عقوبة اهانة و ازدراء المواطن

Zazazizobzazaza Zazabzaza

14 سبتمبر 2012, الساعه 15:45

نشر كاميرات فى كل الشوارع و الاقسام و المصالح الحكومية من اجل مراقبة التجاوزات

Aya Ali

14 سبتمبر 2012, الساعه 17:41

يجب ضبط صياغة النص فلا يستقيم بدء النص بالكرامة الانسانية حق لكل انسان ثم تاتي نهايته بكلمة مواطن فالصياغة الأدق والأصوب شكلا ومضمونا هي " الكرامة الإنسانية حق لكل شخص طبيعي ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي انسان ." ويتعين اضافة فقرة احالة للقانون بشأن تجريم الاعتداء عليها .... وكقاعدة عامة : فكل نص دستوري متعلق بالحقوق والحريات يجب ان يقابله في القانون نص عقابي في حالة الاعتداء على هذا الحق أو الحرية ويكون ذلك بنص دستوري يلزم المشرع بوضع نصوص عقابية ..والا فان مخالفة هذا النص على ارض الواقع من أي شخص أو جهة دون تقرير عقاب على ذلك ...سيجعل النص مجرد نص معطل وهذا نوع من العبث ... والمفترض ان المشرع الدستوري منزه عن ذلك

Dukë Hosni

منذ 30 دقيقة

لا انتظر احد ليخبرني ان كرامتي حق ، حماية الكرامة الأنسانية أولي ، لست أنت من تمنح الكرامة .