تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 41 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Amr Afifi

15 سبتمبر 2012, الساعه 13:8

بدأت المادة بالإنسان ويجب أن تنتهى بــ ولايجوز إذدراء أو إهانة أى إنسان .