تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 41 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


جمال بدر

13 سبتمبر 2012, الساعه 14:36

الكرامة يجب أن تربط بشكل صريح بمقولة حق الانسان في الاعتقاد الفكري و الديني و السياسي و حقه في الاعتقاد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , ارجو مراعاة هذه النقطة و وضع ما يسهل عملها !!